اجتماع برئاسة وكيل نيابة أرحب ونهم وبني حشيش يشدد على التصدي لقضايا الاعتداء على أراضي الأوقاف والدولة

الخميس 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / #الإعلام_القضائي_اليمني
عدد القراءات (760)
 

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م صنعاء--#الإعلام_القضائي_اليمني - فاضل الهجري:

ناقش اجتماع موسع #بنيابة_أرحب_ونهم_وبني_حشيش سير أداء العمل لدى الجهات الأمنية في نطاق النيابة ومدى الالتزام بتنفيذ قرارات النيابة العامة والمحكمة.

وفي الاجتماع الذي ترأسه وكيل النيابة القاضي هيثم عبد الله السنيدار -الأربعاء الماضي- وحضره مدراء المناطق الأمنية وأقسام الشرطة تمت مناقشة الملاحظات المقدمة حول كيفية جمع الاستدلالات في الشكاوى الجنائية.

وخلال الاجتماع قدم وكيل النيابة جملة من الإرشادات الهامة لمدراء وضباط أقسام الشرطة والمناطق الأمنية تساعدهم على إنجاز أعمالهم القانونية كما يجب.

كما تم تسليمهم نماذج مطبوعة خاصة بارسالية الاوليات وتحديد موطن مختار للشاكي والمشكوبة بما تسهم في تنظيم العمل وتسهيل تنفيذ الإعلانات وبما يسهم في سرعه تحريك وإنجاز القضايا.

وأقر الاجتماع جملة من التوصيات الهامة حول آلية كيفية إعداد وجمع محاضر الاستدلالات والتحقيقات وإحالتها إلى النيابة العامة بما يكفل عدم تعرضها للطعن.

وأكد الاجتماع على ضرورة عدم إبقاء محبوسين لدى الأقسام والجهات الأمنية أكثر من 24 ساعة، والعمل بما جاء في التوصيات كفيلة بتحقيق ذلك.

كما ناقش الاجتماع ظاهرة تزايد قضايا الاعتداء على الأراضي عامة وعلى أراضي الأوقاف، والدولة خاصة، وأسباب ذلك وآلية التعامل معها لمواجهة هذه القضايا التي أصبحت تتزايد بشكل كبير.

وأوصى الاجتماع بضرورة الوقوف أمامها ومجابهتها والحد منها وقدم عدد من التوصيات الهامة والكفيله بالحد من تلك القضايا ومنها ضرورة ضبط المنتحلين لصفه الأمناء الشرعيين وهم غير معتمدين وإحالتهم إلى النيابة العامة لانطباق نص المادة (173) عقوبات في حقهم، ومنها الاستعانة بمكاتب الاوقاف وأراضي وعقارات الدولة والعقال في معرفة اراضي الاوقاف والدولة.

وفي ختام الاجتماع شدد وكيل النيابة على ضرورة الاستعانة بعقال الحارات والمحال في جمع الاستدلالات باعتبارهم مأموري ضبط قضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، والعمل بكافة التوصيات المقرة في الاجتماع.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية