نيابتا استئناف جنوب الأمانه ومحافظة الحديدة تفرج عن عدد (74) سجيناً بمضي ثلاثة أرباع المدة في اطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية

الثلاثاء 18 مايو 2010 الساعة 01 مساءً / مكتب النائب العام
عدد القراءات (27962)
   بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد العشرون لقيام الوحدة اليمينة تقرر الإفراج عن عدد (74) سجين من نيابة استئناف جنوب الأمانة ونيابة استئناف محافظة الحديدة وبناء على توجيهات الأخ/ النائب العام قام القاضي / رشيد المحصن رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة بزيارة السجن المركزي و أماكن الحبس الاحتياطي لتفقد أحوال السجناء خلال الزيارة والإفراج عن عدد (54) سجين بمضي ثلاثة أرباع المده منهم (9) سجينات و(2) أحداث، كما قام القاضي / علي سعيد الصامت رئيس نيابة م /الحديدة بزيارة السجن المركزي بالمحافظة وخلال الزيارة تم الإفراج عن عدد (20 سجين) بمضي ثلاثة أرباع المده بينهم (سجينة واحدة) ومازالت بقية النيابات مستمره بالزيارات للسجون والإفراج عن الحالات المستحقة.

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية