مكتب النائب العام
الهيكل التنظيمي
-
النائب العام.
-
المحامي العام الأول.
-
مدير مكتب النائب العام.
1-ادارة سكرتارية النائب العام.
2-ادارة المعلومات .
3-ادارة الاعلام .
4-ادارة العلاقات والمتابعة.
-
هيئة التفتيش القضائي.
-
المكتب الفني.
-
مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة.
-
نيابة النقض .
-
دائرة حقوق الانسان .
-
دائرة شئون السجناء والمراة والطفل وتتبعها الادارات التالية:
1-ادارة شئون السجناء.
2-ادارة المساعدات القضائية.
3-ادارة المرأة والطفل .
-
دائرة التدريب والتأهيل وتتبعها الادارات التالية:
1- ادارة التدريب .
2-ادارة التأهيل .
3- ادارة المنح والدراسات.
-
الإدارة العامة للنيابات.
1- ادارة شئون الموظفين.
2-ادارة الطب الشرعي.
3- ادارة التخطيط .
4-ادارة التحقيق والتفتيش الاداري.
5-
ادارة الامن .
-
الإدارة العامة للشئون المالية.
1-ادارة الحسابات.
2-ادارة الخدمات.
3- ادارة المشتريات والمخازن.
-
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش المالي .
1-ادارة التفتيش المالي.
2- ادارة المراجعة .
|
|