*النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا *
*تكريم رئيس نيابة استئناف محافظة عمران السابق*
⭕️ *مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة*
⭕️ إجراء عملية الاستلام والتسليم بين رئيس نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف .
⭕️ *المحامي العام الاول يطلع على طبيعة عمل الدائرة الرقمية بمكتب النائب العام وعلى نظام سير الدعوى الجزائية
*اختتام دورة "طوفان الأقصى" لقيادة ومنتسبي مكتب النائب العام *
⭕️ *النيابة العامة في صعدة تتلف أكثر من 28 مليون حبة من الأدوية المحظورة*
الإفراج عن 421 سجينًا في محافظة الحديدة
⭕️ *النيابة العامة بمحافظة ذمار تقرر الإفراج عن 114 سجينا*
مجلس القضاء يستعرض مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الثلاثة الأشهر الماضيه
نطلق النسخة الثانية من الموقع الألكتروني للنيابة العامة بعد تقييم دوره خلال الفترة الماضية من واقع أننا نفهم الإعلام القضائي أنه جزء مهم من أجهزة السلطة القضائية ككل، وشريك حقيقي للنيابة العامة في تعزيز دور العدالة الجنائية، و وسيط ملهم بين الإدارة القضائية وجمهور الناس من المتقاضين وغيرهم، و عامل محفز يربط بفعالية قضاء الديوان بقضاء الميدان، ويرتكز هذا المفهوم بالأساس على مشروع كبير تعمل عليه النيابة العامة و هو تقريب العدالة الجنائية يتضمن مسارات متعددة يمثل الموقع و تفعيله أحد مساراته إلى جانب مسارات أخرى تعمل معه بوقت واحد منها مسار الربط الشبكي لمكتب النائب العام بمختلف نيابات أمانة العاصمة والمحافظات الاستئنافية والابتدائية العامة والمتخصصة والنوعية كقناة مهمة من قنوات العدالة إلى جانب مسار تطبيق النيابة العامة للهواتف الذكية الذي نضع لمساته الأخيرة وسيكون خلال الأيام القليلة القادمة متاحًا لجميع الهواتف السيارة الذكية وهو المسار الذي يدعم تقريب التشريعات بأحدث تعديلاتها بما تتضمنه من قوانين ولوائح للمشتغلين عمومًا بالمنظومة العدلية الجنائية ووسيط قريب للتخاطر مع الإخوة أعضاء النيابة العامة، إن دور هذا الموقع إلى جانب ما سبق يضع أعمال النيابة العامة تحت الشفافية القصوى وهو ما ينبغي أن يكون باعتبارها هيئة قضائية مستقلة تمثل المجتمع وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية وفق الموجهات الدستورية والقانونية التي منحها المشرّع لأجل ذلك سلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية كممثل شريف ومحايد عن المجتمع ولهُ، مما يجعل دورها مميزًا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات لهذا هي تشرف بقوة القانون وحجيته على مهام جهات الضبط القضائي وتراقب المنشآت العقابية وأماكن التوقيف والحجز وتعمل على تنفيذ الأحكام الجنائية وهذه المهام هي واقع دور النيابة العامة الذي نأمل أن نعكسه في هذا الموقع إن شاء الله، والله الموفق.
القاضي الدكتور/ محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الديلمي
البيانات الشخصية:
الاسم : محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الديلمي
• مكان وتاريخ الميلاد: الحدا - ذمار- اليمن 2/4/1970م
• محل الإقامة : الجمهورية اليمنية – صنعاء.
• الحالة الاجتماعية : متزوج
• اللغات : -اللغة العربية (الأم) -اللغة الانجليزية (حاصل على شهادة التوفل من جمهورية مصر العربية – جامعة بنها للعام 2014م).
المؤهلات العلمية الحاصل عليها:
• الدكتوراه : حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2014م بتقدير جيد جداً وذلك عن رسالتة (الغرر وأثره في محل العقد- دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني اليمني والمصري ).
• حصل على دبلوما المعهد العالي للقضاء ضمن الدفعة الحادية عشرة لعام 1998م بتقدير جيد جداً.
• الليسانس : حصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بتقدير ( جيد جداً ).
الوظائف والخبرات المهنية والإدارية :
• نائب عام للجمهورية اليمنية حتى الآن .
• وزيرا للعدل عضو المجلس من2020/1/15م .
• امين عام مجلس القضاء الأعلى عضو المجلس من 19/3/2019م حتى 15/1/2020م.
• وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق من 25/11/2017م حتى 18/3/2019م .
• عضو هيئة التدريس أستاذ القانون المدني بالمعهد العالي للقضاء.
• عضو هيئة التفتيش القضائي من 4/1/2017م حتى 24/11/2017م.
• قاضياً لنظر دعاوى الإعسار بأمانة العاصمة إلى جانب عمله من 18/10/2010م حتى 26/4/2010م.
• رئيساً لمحكمة المخالفات الابتدائية بأمانة العاصمة من تاريخ 28/7/2008م حتى 3/1/2017م.
• قاضيا بالأمانة العامة للمجلس للفترة من 6/4/2008م حتى 27/7/2008م.
• رئيس محكمة دمت الابتدائية م/ الضالع من 16/9/2006م حتى 5/4/2008م .
• رئيس محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج من 14/12/2001م حتى 15/9/2006م.
• قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية من 29/8/2001م حتى 13/12/2001م.
• رئيس محكمة حيدان الابتدائية م/ صعده من 30/1/2001م حتى 28/8/2001م.
• مساعد قاضي بمحكمة بني الحارث الابتدائية من 22/8/1999م حتى 29/8/2000م.
• مساعد قاضي بالمحكمة التجارية بأمانة العاصمة من 19/10/1998م حتى 21/8/1999م.
• موظفاً في وزارة التربية والتعليم قبل الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء.
الأبحاث :
• بحث بعنوان سلطان الارادة محكم منشور في ملحق مجلة الحقوق والاقتصاد في جامعة القاهرة بتاريخ يونيو / 2014م.
• بحث بعنوان الغرر في محل العقد محكم منشور في ملحق مجلة الحقوق والاقتصاد بجامعة القاهرة كلية الحقوق في يوليو /2014م.
الدورات التي شارك فيها:
• دورة عن العلامة التجارية بالاردن عمان 2011م.
• دورة في مركز الدراسات القضائية بالقاهرة 2000م.